Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمعاش التقاعدي لمن يعملون ببعض الشركات

1 يوليو 1971

قانون رقم 45 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمعاش التقاعدي لمن يعملون ببعض الشركات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

إذا عين صاحب المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لأحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م المشار إليه فى احدى شركات النفط المشتغلة في أراضي الجمهورية العربية الليبية، خصم من معاشه التقاعدي طوال مدة استخدامه ما يعادل نصف مرتبه الاساسى من عمله الجديد، فإذا قلت قيمة المعاش التقاعدي المستحق له عن قيمة ذلك النصف، أوقف صرف المعاش.

مادة 2 

تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الذين يعملون بالشركات المشار إليها فى المادة الأولى في تاريخ العمل به.

مادة 3 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على العاملين بكل أو بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 51 ٪ من رأس مالها.

مادة 4 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الاول من الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه. 

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 7 جمادى الأولى 1391هـ
  • الموافق 1 يوليو 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء