قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن بنقل مبلغ مالي قدره 115,000,000 مائة وخمسة عشر مليون دينار ليبي، الواردة بالباب الثاني من مخصصات ديوان وزارة الصحة لغرض تغطية علاج مرضى الضمور العضلي، إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية للقيام بعلاج الحالات المرضية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.