Skip to main content

قانون رقم 76 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة للأعمال المدنية

11 أكتوبر 1971

قانون رقم 76 لسنة 1971 م بتأسيس شركة عامة للأعمال المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على القانون التجارى،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للأعمال المدنية.

وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال الهندسة والمقاولات المدنية على اختلافها، مثل إنشاء المصانع والموانئ والسدود والجسور وشبكات المياه والمجاري وغير ذلك من الإنشاءات والأعمال المدنية بوجه عام.

ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.

مادة 3

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار مقسم الى مائة الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الادارة.

 مادة 7 

لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان ·

مادة 8

يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الإسكان سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركة المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة – بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 10 

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاسكان.

مادة 11 

لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 12 

تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها وتعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلتزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أى نوع عن الأعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 13 

يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقاً للاجراءات المعتادة.

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد مو موافقة الوزير المختص وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو فى الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومى.

مادة 14 

يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة للمقاولات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة ويجوز أن تقبل من المقاولين الوطنيين في تكوين هذه الشركات حصص عينية من الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم والصالحة للاستخدام·

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافاته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه فى ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 17 

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس محمد أحمد المنقوش 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر فى 21 شعبان 1391 هـ
  • الموافق 11 اکتوبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى 
  • رئيس مجلس الوزراء