Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا

3 أبريل 1971

قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم و.ز 91/1/2/3 المؤرخة في 30 محرم 1391هـ الموافق 27 مارس 1971 م في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب أفريقيا لتحل محل اللجنة الفرعية لمكافحة وأبحاث الجراد الصحراوى بشمال غرب إفريقيا التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ووفق على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا والتي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة، والملحقة نصوصها بهذا القانون، ويفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التوقيع عليها.

مادة 2 

على وزيرى الوحدة والخارجية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المنعم الهونى
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 7 صفر 1391 هـ
  • الموافق 3 أبريل 1971م