Skip to main content

قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

21 أكتوبر 1970

قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

تضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى :

أعضاء ادارة قضايا الحكومة عن الحارس العام أو الحارس ينوب الخاص في القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام الجهات القضائية المختلفة أو الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائياً على أن يتولى هذه النيابة المستشار القانونى للحراسة فى القضايا التي يكون أحد أطرافها الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ سريان القانون رقم 57 لسنة 1970 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
  • الرائد / الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • محمد على الجدى وزير العدل
  • صدر فى 21 شعبان 1390 هـ
  • الموافق 21 أكتوبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.