قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 122
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العقارات
قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م.
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى :
أعضاء ادارة قضايا الحكومة عن الحارس العام أو الحارس ينوب الخاص في القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام الجهات القضائية المختلفة أو الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائياً على أن يتولى هذه النيابة المستشار القانونى للحراسة فى القضايا التي يكون أحد أطرافها الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ سريان القانون رقم 57 لسنة 1970 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- الرائد / الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر فى 21 شعبان 1390 هـ
- الموافق 21 أكتوبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.