Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي

18 يناير 2023

قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

صدر القانون الآتي:

مادة 1

صندوق التأمين الصحي العام هو أداة تأمينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويختص بتقديم خدمات التأمين الصحي وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي ويخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ويعمل وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.

مادة 2

يتولى الصندوق المنصوص عليه في المادة الأولى دون غيره إدارة أموال المشتركين على أن يقدم خدمات التأمين الصحي الأساسي نظير الاستقطاع من أموالهم.

مادة 3

استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي يجوز لصندوق التأمين الصحي العام في سبيل تحقيق أهدافه تشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

مادة 4

تكون أموال المشتركين في صندوق التأمين الصحي العام في حكم الأموال العامة ولا يجوز الحجز عليها.

مادة 5

يحظر استخدام اشتراكات الفئات المشمولة بنظام التأمين الصحي في غير الأغراض المخصصة لها.

وعلى وزارة المالية إحالة نسب الاشتراكات إلى الحسابات المصرفية لصندوق التأمين الصحي العام.

ولا يجوز إيداع نسب الاشتراكات في حساب الأمانات، والودائع ويقع باطلا كل فعل أو تصرف أو إجراء يكون مخالفاً لأحكام هذه المادة.

مادة 6

يمول صندوق التأمين الصحي العام من الإيرادات الآتية:

  • أ- قيمة الاشتراكات على النحو الآتي:
  1. مساهمة المشترك.
  2. مساهمة صاحب العمل.
  3. مساهمة الدولة.

وتحدد نسب الاشتراكات المبينة في الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على الدراسات الاكتوارية اللازمة من إدارة الصندوق.

  1. اشتراكات الرعاية الصحية المدرجة بالقسم الثاني من الفقرة ج من المادة 29 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش المجباة عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي.
  2. ما تدفعه الدولة كقيمة للاشتراك عن أي فئات.
  3. اشتراكات العاملين لحساب أنفسهم.
  • ب- عوائد الخدمات والاستشارات التي يقدمها الصندوق في النفقات الصحية وغيرها من مجال إدارة التأمين الأعمال ذات العلاقة.
  • ج- ما يخصص في الميزانية العامة من أموال لدعم الصندوق.
  • د-عوائد أموال الصندوق التي يستثمرها.
  • ه- الوصايا والهبات والتبرعات المشروعة وغير المشروطة والتي يأذن له بتحصيلها.
  • و- ما يؤول إليه من موارد التمويل الأخرى.

مادة 7

تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتزويد إدارة الصندوق بكافة المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 8

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمتداولة وكافة عملياته الاستثمارية وعوائدها من كافة الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أياً كان نوعها أو مصدرها.

مادة 9

لا تسري أحكام التقادم في مواجهة صندوق التأمين الصحي العام بالنسبة للاشتراكات المقرر استقطاعها لصالح الصندوق والواجب سدادها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

يعفى صندوق التأمين الصحي العام من الرسوم القضائية، ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ والمصاريف الأخرى.

مادة 11

لا يخضع الصندوق للرقابة السابقة من الجهات الرقابية، ويخضع لإجراءات الرقابة اللاحقة طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب