بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 16 ديسمبر 2020
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعاً اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، وقد أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل “4,48 دينار” للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض وإستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بذلك إعتباراً من الثالث من يناير 2021، وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الإجتماع، وسيُكثف مجلس الإدارة عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي بالشكل الذي يُحقق استدامة السلامة المالية والنقدية وبما يُسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن.
- صدر يوم الأربعاء الموافق 2020/12/16
- مجلس الإدارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً