قانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الادارة العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يقع باطلا كل شرط في العقود التي تبرمها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة،يتضمن فض المنازعات الناشئة عن العقد بطريق التحكيم أو باختصاص جهة قضائية أخرى غير القضاء الليبي وعلى الجهات التي تبت فى العطاءات أن تستبعد أي عطاء مقترن بهذا الشرط ما لم يتنازل عنه مقدم العطاء.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.