قانون رقم 23 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 مارس 1970
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 23 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969م بميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م.
وبناء على ما عرضه وزيرا الصناعة والأشغال،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 200,000 ج.ل مائتان ألف جنيه من البند 2 برنامج تشجيع الصناعة بالباب الثانى الصناعة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م والمخصص مساهمة الحكومة في نفقات التيار الكهربائى بالنسبة الى المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة، الى البند 1 الكهرباء من الباب الرابع عشر الأشغال العامة من الميزانية المذكورة.
مادة 2
يوزع المبلغ المشار إليه فى المادة السابقة بقرار من وزير الأشغال على ميزانيتي مؤسستي الكهرباء ويستخدم لتغطية العجز الناتج عن توريد التيار الكهربائي بالسعر المخفض للمصانع المرخص بها من وزارة الصناعة.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
- دكتور عمر الهادى رمضان وزير الأشغال
- رئيس / عمر عبد الله المحيشي وزير الصناعة
- صدر في 24 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 2 مارس 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.