قانون رقم 20 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على اتفاق تيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية بين الدول العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاق تيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 27 من ذى الحجة 1388 هـ الموافق 16 مارس 1969م في دور انعقاده العادي الحادي والخمسين.
المادة الثانية
على وزيري التربية والإرشاد القومي والوحدة والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.