Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 م

22 فبراير 1970

قانون رقم 19 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
  • وعلى مذكرة وزير الخزانة رقم مالية 70/69/ تاریخ 28 ذی القعدة 1389 هـ الموافق 5 فبراير 1970م.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والإرشاد القومي والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعتمد بالباب الأول المهايا والمرتبات بند 1 المهايا والمرتبات من الفرع 1 وزارة التربية والإرشاد القومي،من القسم السابع التربية والإرشاد القومي،من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م اعتماد إضافي قدره 100،000 ج  مليون جنيه.

ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي،نقلا من الباب الثانى مصروفات عمومية من الفرع 1 وزارة التربية والإرشاد القومي من القسم السابع التربية والإرشاد القومي،على الوجه الآتى:

أ – مبلغ قدره 650,000 ج  ستمائة وخمسون ألف جنيه من البند 6 كتب ومطبوعات دراسية.

ب – مبلغ قدره 160,000 ج  مائة وستون ألف جنيه من البند 12 ادارة الاقسام الداخلية.

ج – مبلغ قدره 190,000 ج  مائة وتسعون ألف جنيه من البند 17 بعثات دراسية في الخارج.

مادة 2

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر فى 16 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 22 فبراير 1970م