قانون رقم 53 لسنة 1971 م في شأن الاستفتاء على الاحكام الاساسية لاتحاد الجمهوريات العربية و دستور دولة الاتحاد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 أغسطس 1971
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
قانون رقم 53 لسنة 1971 م في شأن الاستفتاء على الاحكام الاساسية لاتحاد الجمهوريات العربية و دستور دولة الاتحاد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى إعلان قيام اتحاد الجمهوريات العربية الصادر في بنغازي في 21 من صفر 1391هـ الموافق 17 من أبريل 1971م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
الباب الأول في دعوة المواطنين للاستفتاء
المادة 1
يدعى المواطنون بالجمهورية العربية الليبية الى الاستفتاء على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية ودستور دولة الاتحاد المشار إليهما و يحدد الفاتح من سبتمبر 1971م موعداً لإجراء هذا الاستفتاء.
مادة 2
على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه ابداء الرأى فى الاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون..ويجوز للمواطنة أن تباشر هذا الحق إذا كانت قد بلغت السن المشار إليه.
الباب الثاني فى مراكز الاقتراع ولجان الاستفتاء ذرية لها له
مادة 3
- تجرى عملية الاستفتاء بمراكز استفتاء تحدد بقرار من الداخلية والحكم المحلي بعد أخذ رأي المحافظ المختص ويراعى فى هذا التحديد إحصاءات السكان وحدود التقسيمات الإدارية وقُرب المسافات به وطرق المواصلات وغير ذلك من الشروط التي تكفل سير عملية الاستفتاء على أكمل وجه.
- يدلي المواطن بصوته في مركز الاستفتاء الذي يتواجد بقربه فى يوم الاستفتاء
مادة 4
تكون فى كل محافظة لجنة عامة وبكل مركز استفتاء لجنة فرعية، وتشكل كل لجنة من رئيس وأمين وثلاثة أعضاء على الأقل بحيث يكون العدد فردياً ويكون تعيين الرئيس من بين القضاة أو أعضاء النيابة أو الموظفين العموميين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارات من وزير الداخلية والحكم المحلي بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
مادة 5
- يدلى أفراد القوات المسلحة العاملون بأصواتهم فى الوحدات التي يعملون بها ويصدر وزير الداخلية والحكم المحلى بالاتفاق مع رئيس الأركان قراراً بتشكيل لجنة فرعية فى كل وحدة ولجنة عامة تختص بالقوات المسلحة وتتكون كل لجنة من ثلاثة من الضباط.
- يدلى المواطنون الموجودون بالخارج فى يوم الاستفتاء بأصواتهم فى قنصليات الجمهورية العربية الليبية التى يتواجدون في دائرتها.وتشكل لجنة عامة بوزارة الوحدة والخارجية ولجنة فرعية في كل قنصلية وذلك بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بالاتفاق مع وزير الوحدة والخارجية وتتكون كل لجنة من ثلاثة من الموظفين العموميين
ويستثنى من حكم هذه الفقرة المواطنون الموجودون فى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية في يوم الاستفتاء
فى الاستفتاء الذي سيجرى في الجمهوريتين المذكورتين.
مادة 6
تتولى كل لجنة فرعية ادارة الاستفتاء فى مركز الاستفتاء وذلك تحت إشراف اللجنة العامة المختصة.
مادة 7
تشكل لجنة مركزية بوزارة الداخلية والحكم المحلي تتولى تحت إشراف وزير الداخلية والحكم المحلي التنسيق بين اللجان العامة، والاشراف على عملية الاستفتاء العام.
وتكون هذه اللجنة برئاسة وكيل الوزارة لشئون الحكم المحلى أو من يقوم مقامه وعضوية أربعة من الموظفين لا تقل درجاتهم عن الرابعة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة 8
لوزير الداخلية والحكم المحلي أو من يفوضه تكليف الموظفين اللازمين لعملية الاستفتاء وأخطار الوزارات والجهات التى يتبعونها بهذا التكليف بدون الحاجة إلى أى أجراءات أخرى.
الباب الثالث في عملية الاستفتاء
مادة 9
تستمر عملية الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء ومع ذلك إذا وجد في مركز الاستفتاء الى الساعة السادسة مساء مصوتون لم يبدوا بآرائهم تستمر عملية الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم,
ومركز الاستفتاء هو المبنى الذي تجرى به عملية الاستفتاء والفضاء الذي.حوله ويتولى رئيس اللجنة المختصة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
مادة 1٠
حفظ النظام في مركز الاستفتاء منوط برئيس اللجنة المختصة وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة.
مادة 11
يوضع في غرفة التصويت فى مركز الاستفتاء صندوقان أحدهما أبيض والآخر أسود ويكون بكل صندوق فتحة تمكن من إدخال بطاقة الاستفتاء فيها وتقوم اللجنة قبل البدء بعملية الاستفتاء بالتأكد أن الصندوقين فارغان، ثم تبادر باقفالهما.
مادة 12
- على المصوت أن يبرز الى اللجنة بطاقته الشخصية أو جواز سفره فإذا لم يكن حاصلا على بطاقة شخصية أو جواز سفر فعليه أن يبرز بطاقة تعريف صادرة من البلدية المختصة
- تقوم اللجنة بعد ذلك بقيد اسم المصوت في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ثم تصرف له بطاقة الاستفتاء وتكون هذه البطاقة وفقاً للنموذج المرافق لهذا القانون.
- يدخل المصوت غرفة التصويت فى مركز الاستفتاء وحده ويضع بطاقة الاستفتاء في الصندوق الأبيض إذا كان رأيه موافقاً وفى الصندوق الأسود إذا كان رأيه غير موافق.
مادة 13
يجوز للمكفوفين أن يسروا بآرائهم الى رئيس اللجنة الذي يقوم بنفسه بإلقاء بطاقة الاستفتاء بما يتفق وما أخرجه اليه
مادة 14
لا يجوز للمصوت أن يدلى برأيه أكثر من مرة.
مادة 15
على رئيس اللجنة أن يثبت على البطاقة الشخصية أو على جواز السفر أو على بطاقة التعريف ما يفيد أن المصوت قد أعطى صوته
الباب الرابع في إحصاء الأصوات
مادة 16
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاستفتاء متى حان الوقت المعين لذلك وتشرع هذه اللجنة بعد ذلك فى فرز الأصوات في مركز الاستفتاء
مادة 17
تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الاستفتاء وفي صحة رأى كل مصوت أو بطلانه وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة
مادة 18
.تعد اللجنة محضراً بنتيجة الأرز موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة من نسختين وتبلغ النتيجة فور صدور على اللجنة العامة المختصة التي تتولى تجميع النتائج ونقلها أولا بأول الى اللجنة المركزية، وترسل لجنة الفرز فور انتهاء عملها المحضر مع أوراق الاستفتاء كلها الى اللجنة العامة التي تقوم بارسال نسخة من المحضر الى اللجنة المركزية وحفظ النسخة الثانية مع أوراق الاستفتاء لديها
مادة 19
عند استكمال وصول نتائج الإستفتاء إلى اللجنة المركزية تقوم اللجنة بابلاغها الى وزير الداخلية والحكم المحلي الذي يبلغها بدوره إلى مجلس قيادة الثورة ويعلن رئيس مجلس قيادة الثورة نتيجة الاستفتاء.
الباب الخامس في العقوبات والأحكام الختامية.
مادة 20
يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات كل من كان بالغاً سن الثامنة عشرة من الذكور وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء، ويعتبر من قبيل العذر من حال عمله في خدمة الدولة يوم الاستفتاء دون مباشرة حقوقه السياسية المنوه عنها، وكذلك يعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو لسفر خارج الجمهورية.
مادة 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: –
كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الاستفتاء أو لاكراهه على إبداء الرأى على وجه خاص.
ثانياً: –
كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على إبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه.
ثالثاً:-
كل من نشر او أذاع اقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء وكل من أذاع بذلك القصد اخباراً كاذبة
رابعاً:
كل من ابدى رأيه منتحلا اسم غيره.
خامساً: –
كل من ابدى رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة.
مادة 22
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد سجلات الاستفتاء أو بطاقة الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الاستفتاء.
مادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أتلف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة 24
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة
مادة 25
يكون لرؤساء لجان الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أثناء قيام هذه اللجان باعمالها
مادة 26
تسرى أحكام هذا القانون على مواطنى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية الموجودين فى يوم الاستفتاء داخل الجمهورية العربية الليبية.
مادة 27
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون وإصدار ما يقتضيه تنفيذه من قرارات وتعليمات، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة