قانون رقم 140 لسنة 1970 م بتخصيص مليونين من الجنيهات لمنح سلف قصيرة الأجل للمقاولين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
و على القانون رقم 55 لسنة 1970 بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة والإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يتم استخدام الاعتماد المالى المدرج في البند 3/ ب من الباب الثالث عشر من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 وقدره 2,000,000 ج.ل مليونان من الجنيهات فى تقديم سلف قصيرة الأجل للمقاولين المتعاقدين الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ المشروعات العامة.
ويودع الاعتماد المالى المشار إليه فى الفقرة السابقة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف التجارية التي يحددها وزير الخزانة بقرار منه يتضمن تحديد ما يخص كل مصرف منها منه، وتتولى هذه المصارف استخدام ما يخص كلا منها من هذا الاعتماد في تقديم السلف المذكورة، وفقاً للإجراءات والقواعد وبالضمانات المعمول بها في المصارف التجارية وبعد أخذ رأى الجهة المتعاقد معها المقاول.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.