Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1971 م بشأن المخدرات

1 أبريل 1971

قانون رقم 23 لسنة 1971 م بشأن المخدرات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، 
  • وقانون العقوبات،
  • وعلى قانون مكافحة المواد المخدرة رقم 44 لسنة 1956 م، المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1963م
  • وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات لسنة 1956م، والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي والصحة،
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

الفصل الأول فى المواد المخدرة

مادة 1 

تعتبر مواد مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات الطبية المبينة بالجدول رقم 2.

مادة 2

يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به

الفصل الثاني في الجلب والتصدير والنقل

مادة 3

لا يجوز جلب المواد المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص کتابی من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة 4

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه فى المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين: 

  1. مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار بالمواد المخدرة.
  2. مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الطبية.
  3. مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
  4. مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

ولوزير الصحة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في المادة المخدرة.

ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم المادة المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الاسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الاخرى التى تطلبها وزارة الصحة منه.

مادة 5

لا تسلم المواد المخدرة التى تصل إلى الجمارك الا بموجب إذن سحب له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله كتابى تعطيه وزارة الصحة للمرخص وعلى مصلحة الجمارك والانتاج فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته الى وزارة الصحة.

مادة 6

لا يجوز جلب المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى.

ويجب أن يكون إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينه داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها

الفصل الثالث في الاتجار بالمواد المخدرة

مادة 7

لا يجوز الاتجار فى المواد المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي

ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:

  • أ- المحكوم عليه بعقوبة جنائية·
  • ب- المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
  • ج – المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غش أو انتحال شخصية الغير أو إعطاء صك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض أو إفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، أو أية جنحة مخلة بالشرف، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى هذه الجرائم
  • د- من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.

مادة 8

لا يرخص فى الاتجار فى المواد المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات عدا محافظات الحدود، ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي.

ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعي أو أى مكان آخر، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك·

على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى المواد المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد·

مادة 9

على طالب الترخيص أن يقدم الى الجهة الادارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار.

مادة 10

يعين للمحل المعد للاتجار فى المواد المخدرة سواء أكان مخزناً أو مستودعاً صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين ادارة هذا المحل وبين ادارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد

مادة 11

لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار في المواد المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:

  • أ- مديرى المخازن المرخص لها في هذا الاتجار
  • ب- مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الصيدلانية 
  • ج- مدیری صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة·

و كذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الاشخاص الآتيين: 

  • أ- الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة
  • ب- مديرى معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والابحاث العلمية.
  • ج- مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها

ولا يتم تسليم المواد المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعة على كل منها اسم وعنوان الجهة المستلمة، وموضحاً بالمداد أو بقلم النسخ الأنيلين اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالأرقام والحروف.

ويجب أن يوقع المستلم اصل الايصال وصورة الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المستلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطى المستلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر.

مادة 12

جميع المواد المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر في الحالين اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة

مادة 13

على مديري المحال المرخص لها فى الاتجار فى المواد المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الاسبوع الاول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به المواد المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

الفصل الرابع في الصيدليات

مادة 14

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على مؤهل علمى معترف به من وزارة الصحة أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية •

ويحظر على هؤلاء صرف مواد مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم 4 ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب ومع المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض

مادة 15

يصدر وزير الصحة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها مواد مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها 50 قرشاً للدفتر الواحد، ولوزير الصحة تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.

مادة 16

لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على مواد مخدرة بعد مضي أيام من تاريخ تحريرها.

مادة 17

لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على مواد مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على مواد مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك المواد.

مادة 18

يجب قيد جميع المواد المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية: –

أولا: فيما يختص بالوارد:

تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع المادة المخدرة وكميتها

ثانيا: فيما يختص بالمصروف:

  • أ- اسم وعنوان محرر التذكرة·
  • ب- اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه
  • ج- التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المواد المخدرة التي تحتوي عليه

ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة 19

يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:-

  • أ- الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل علمي معترف به·
  • ب- الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.

مادة 20

تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:-

  • أ- أسماء المواد المخدرة كاملا وطبيعة كل منها 
  • ب- الكمية اللازمة للطالب.
  • ج- جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الادارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

مادة 21

يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتي:

  • أ- اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
  • ب- كمية المواد المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة.
  • ج- التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة.

مادة 22

يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.

ولا يجوز تسليم المواد المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم النسخ التاريخ واسم المادة المخدرة كاملا وكميتها بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.

مادة 23

على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير ويوليو من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقى من المواد المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض.

مادة 24

على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و 19 رخص له في حيازة المواد المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أولا بأول فى اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه المواد·

الفصل الخامس في إنتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

مادة 25

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 1.

مادة 26

لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة التي توجد لديها الا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة وأحكام المواد 11 و 12 و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد المواد المخدرة بأي نسبة كانت.

الفصل السادس في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

مادة 27

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير المخدرة الواردة بالجدول رقم 3.

وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها.وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار في المواد المخدرة لاحدى هذه المواد وجب عليه اتباع القيد والأخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و 13.

الفصل السابع النباتات الممنوع زراعتها

مادة 28

لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5

مادة 29

يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو يتنازل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم 6.

مادة 30

لوزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للاغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.

ولوزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم 5 وبذورها، وفى هذه الحالة وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث.

الفصل الثامن أحكام عامة

مادة 31

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الايصالات المنصوص عليها في المواد 11 و 22 و 26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

مادة 32

للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها

الفصل التاسع في العقوبات

مادة 33

  • أ- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه.كل من صدر أو جلب مواد مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
  • ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.

مادة 34

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة من ثلاثة الاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 26 من القانون

  • أ- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى مادة مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأى صورة وذلك فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا القانون.
  • ب- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم صدر أو نقل نباتاً هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها من هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
  • ج- كل من رخص له فى حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض ·
  • د – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات.

مادة 35

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

مادة 36

استثناء من أحكام المادة 29 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

مادة 37

يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى،

وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، ويشترط أن يثبت الادمان من لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الصحة ويكون تشكيل اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات على النحو الآتى:-

  • وكيل وزارة الصحة – رئيساً
  • محام عام يندبه النائب العام – عضواً
  • مدير الادارة العامة لشئون الأمن أو من يقوم مقامه – عضواً
  • رئيس قسم مكافحة المخدرات أو من يقوم مقامه – عضواً 
  • مدير الصحة – عضواً

وللجنة أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه أكثر من خمس سنوات ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج.

مادة 38

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه.

كل من ضبط فى أى مكان أعد أو هيىء لتعاطي المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.

ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.

مادة 40

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه·

كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.

اذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط المحافظة على الأمن، وذلك مع عدم الإخلال بأية بهم عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر·

وتكون العقوبة الإعدام اذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة الى الموت.

مادة 41

يعاقب بالاعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العمومين القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء تأدية وظيفته أو بسببها

مادة 42

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.

مادة 43

مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و 24 و 26.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد فى الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 24 و 26.ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل من يحوز مواد مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط الا تزيد الفروق على ما يأتي:-

  • أ- 10٪ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد 
  • ب- 5٪ في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على نصف جرام
  • ج- 2٪ في الكميات التي تزيد على 25 جرام.
  • د- 5٪ في المواد المخدرة السائلة اياً كان مقدارها·

وفى حالة العود الى ارتكاب الجريمة المبينة فى الفقرة السابقة تضاعف العقوبة.

مادة 44

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 3۰۰ ثلاثمائة جنيه كل من جلب أو صدر أحدى المواد المبينة بالجدول رقم 3 بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

مادة 45

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على 500خمسمائة جنيه أو كلاهما كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 46

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.

وتأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها مرتين متتاليتين·

مادة 47

أية رخصة صادرة وفقاً لاحكام هذا القانون ملغاة تلقائياً اذا أدين صاحبها لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 48

يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة سواء قبل أو بعد علمه بها على أن يوصل الإبلاغ الى ضبط باقي الجناة.

مادة 49

تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية: 

على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون.

  1. الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
  2. تحديد الإقامة في جهة معينة 
  3. منع الإقامة في جهة معينة
  4. الإعادة إلى الموطن الاصلى.
  5. حظر التردد على أماكن أو محال معينة
  6. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 50

يكون لمدير قسم مكافحة المخدرات و أقسامه وفروعه ومعاونيه من من الضباط ورؤساء العرفاء صفة مأمورى الضبط القضائي في

 جميع أنحاء الجمهورية.

وكذلك يكون لرجال الضبط الجمركي صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بصلاحيات مأمورى الضبط القضائى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 51 

لمفتشى الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى المواد المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الصيدلانية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق، المتعلقة بالمواد المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال.

ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلى.

ولا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة.

مادة 52

يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و 29.

مادة 53

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه وجميع الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.

الفصل العاشر أحكام عامة وختامية

مادة 54

تبين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو أشترك في ضبط مواد مخدرة.

مادة 55

تلغى المادتان 311 و 312 من قانون العقوبات، ويلغى القانون رقم 44 لسنة 1956م والقانون رقم 26 لسنة 1963 م، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما كما يلغى أي حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وتعتبر ملغاة جميع الرخص المعمول بها وقت بدء العمل بهذا القانون، بشأن جلب المواد المخدرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو زراعتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها وذلك بانقضاء ثلاثة أشهر على بدء العمل بهذا القانون، ما لم تنقض مدتها قبل ذلك وعلى ذوى الشأن خلال المدة المذكورة، أن يقوموا بتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون·

مادة 56

على وزيرى الداخلية والحكم المحلى والصحة تنفيذ هذا القانون، ولكل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة
  • صدر في 5 صفر 1391 هـ الموافق 1 أبريل 1971م
  • مجلس قيادة الثورة العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي وزير الداخلية والحكم المحلي