قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء جسر تقاطع مدخل مدينة الخمس الغربي، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الأشغال العامة مصراته ومشاركة شركة إيتاب التونسية مقاولة الأشغال ودراسة المشاريع لتنفيذ المشروع وبقيمة مالية قدرها 49,974,577.9008 تسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار وتسعمائة درهم دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.