Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

7 مارس 2022

قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 1048 المؤرخ في 2022/02/13 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 18/242 المؤرخ في 2022/02/13 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5057 المؤرخ في 2022/02/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية بشأن تنفيذ مشروع تطوير وصيانة طريق اسبيعة – الهيرة، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة فرسان ليبيا بمشاركة شركة بولينا للأشغال العامة وشركة بوزقندة إخوان التونسية لتنفيذ المشروع وبقيمة مالية قدرها 99,761,625.000 تسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء