Skip to main content

قرار رقم 299 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية 

19 مارس 2022

قرار رقم 299 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7015 المؤرخ في 2022/3/9 م.
  • وعلى اجتماعي مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى العميد، حافظ محمد حسين، الضباط التابع لجهاز الشرطة الزراعية لرتبة لواء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء