Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 25 السنة السابعة

نشر في 4 يونيو 1969

الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 25 السنة السابعة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار مجلس الوزراء بتفويض سفير المملكة الليبية لدى المملكة البلجيكية فى التوقيع على الاتفاقية الجمركية للاستيراد المؤقت للمعدات العلمية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس إدارة وكالة الانباء الليبية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إسكان قاطني الأكشاك بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع الكفرة الزراعي من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع طريق السواني / بئر ترينة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة خط هوائي كهربائي من الفرناج الى طمينه وفرعه الممتد إلى ترهونة من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مستوصف التدرن الرئوي بيفرن من أعمال المنفعة العامة.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 12 لسنة 1969.
  • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في شأن تحديد الأمراض تعال المزمنة.
  • قرار وزير الصناعة رقم 75 لسنة 1969 بتعيين مراجعين لحسابات البنك الصناعي العقاري الليبي.
  • قرار وزير الصناعة رقم 76 لسنة 1969 بشأن الغاء الاعفاءات المقررة لمؤسسة صناعية بموجب قانون تنمية الصناعات الوطنية.
  • قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 199 لسنة 1969 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.
  • قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل.

قرارات اللجان

  • قرار اللجنة المركزية لتحديد الاسعار رقم 13 لسنة 1969.
  • قرار اللجنة المركزية لتحديد الاسعار رقم 14 لسنة 1969.
  • قرار اللجنة المركزية لتحديد الاسعار رقم 15 لسنة 1969.

اعلانات

  • بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 15 مايو 1969.

نشرت بأمر وزير العدل.