الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 20 السنة السابعة
نشر في 15 مايو 1969
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 20
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 20 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء حديقة عامة بمدينة العجيلات من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مدرسة الاصابعة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع طريق توكره / طلميتة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بمنطقة شارع بن عاشور بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
اعلانات
- اعلانات بشأن الترخيص لبعض النوادي بمزاولة نشاطها.
- اعلان بدعوة الجمعية العمومية لمساهمي بنك الصحاري للانعقاد.
نشرت بأمر وزير العدل.