الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 7 السنة السابعة
نشر في 10 أبريل 1969
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 7
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 7 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بلائحة توزيع الاشتراكات على فروع التأمين.
- قرار مجلس الوزراء بلائحة حساب معاش الشيخوخة أو اعتلال الصحة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع مدخل جاراج وزارة التربية والتعليم بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الصناعة رقم 23 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز بخاری.
- قرار وزير الصناعة رقم 24 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز.
- قرار وزير الصناعة رقم 25 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للغزل والنسيج.
- قرار وزير الصناعة رقم 26 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للصناديق الخشبية.
- قرار وزير الصناعة رقم 27 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للروائح ومواد التجميل.
- قرار وزير الصناعة رقم 28 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز.
- قرار وزير الصناعة رقم 29 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة للنجارة.
- قرار وزير الصناعة رقم 30 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة للنجارة.
- قرار وزير الصناعة رقم 31 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للبلاط وقطع وتلميع الرخام.
- قرار وزير الصناعة رقم 32 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع بلاط.
- قرار وزير الصناعة رقم 33 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون.
- قرار وزير الصناعة رقم 34 لسنة 1969 بشأن الترخيص بنقل مصنع لتلبيس الإطارات وصناعة الجرارات.
- قرار وزير الصناعة رقم 35 لسنة 1969 بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة.
- قرار وزير الصناعة رقم 36 لسنة 1969 بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استیمز.
- قرار وزير الصناعة رقم 37 لسنة 1969 بشأن الترخيص بإنشاء مخبز.
- قرار وزير المالية بلائحة تنظيم زراعة التبغ.
نشرت بأمر وزير العدل.