Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 56 السنة السادسة

نشر في 1 ديسمبر 1968

الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 56 السنة السادسة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار باعتبار مشروع إنشاء فناء وملاعب ملحقة بمدرسة المنار الاعدادية بدرنة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمحطة الإرسال اللاسلكي ميكرويف بمدينة زوارة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرارا باعتبار مشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة الخمس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار باعتبار مشروع توسيع الطريق الرئيسي الى ميدان سوق جنزور من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار باعتبار مشروع شبكة مياه ببلدية جنزور من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار بترقية موظف.
  • قرار بنقل وترقية موظف.
  • قرار بترقية موظفين.
  • قرار بترقية موظف.

قرارات الوزراء

  • قرار باعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولي وتعيين عضو.
  • قرار بتعيين مدير عام للدورة العربية الخامسة و نائبين للمدير العام.
  • قرار بنقل موظف.
  • قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 14 لسنة 1968.
  • قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 22 لسنة 1968.
  • قرار وزير الشئون البلدية رقم 142 لسنة 1968.
  • قرار وزير العدل بتعيين اثنين من محرري العقود في عضوية لجنة القيد بجدول محرري العقود.
  • قرار وزير العدل بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الخمس.
  • قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل من رقم 166 إلى 194.

قرارات اللجان

  • قرار رئيس لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية رقم 23 لسنة 1968.

إعلانات

  • بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 14 نوفمبر 1968.
  • اعلان من دائرة نزع الملكية.

نشرت بأمر وزير العدل.