Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 51 السنة السادسة

نشر في 21 أكتوبر 1968

الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 51 السنة السادسة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار مجلس الوزراء الإذن بالتصرف فى قطعتى ارض من املاك الدولة الخاصة إلى مؤسسة التأمين الاجتماعي.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن درجة مدير عام مؤسسة الاستيطان الزراعي.
  • قرار مجلس الوزراء بترقية موظف.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء محطة المخابرة بالزاوية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع توسيع الطريق الدائرى بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع توسیع مستشفى مصراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار ملعب 24 ديسمبر بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت التدريب.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 104 لسنة 1968.

إعلانات

  • بنك ليبيا – أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا للشهر المنتهى فى 31 أغسطس 1968.
  • بنك ليبيا – الأصول والخصوم الأصول والخصوم كما هي في 30 سبتمبر 1968.
  • اعلان تسجيل جمعية سوق الخميس التعاونية الزراعية.
  • اعلان تعديل اسم.

نشرت بأمر وزير العدل.