الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 32 السنة السادسة
نشر في 16 يوليو 1968
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1968
- العدد: 32
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: الثامنة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 32 السنة السادسة
محتويات العدد
مراسيم ملكية
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بإنشاء كلية الطب بالجامعة الليبية.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مستشفى مصراته الجديد من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مستشفى بنغازى المركزى الجديد من أعمال المنفعة العامة.
- الوزراء باعتبار مشروع مبنى مجمع المحاكم بجادو من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بالباب الجديد بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة شئون الموظفين.
- قرار وزير الخارجية بالوكالة بإجراء امتحانات.
- قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بتشكيل لجنة شئون الموظفين.
- قرار وزير الصناعة رقم 78 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 79 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 80 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 82 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 83 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 84 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 89 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 90 لسنة 1968.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 10 لسنة 1968.
- قرار وزير العدل بالوكالة بتشكيل لجنة الطعون العقارية.
- قرار وزير العدل بالوكالة بندب محرر عقود.
قرارات اللجان
- قرار اللجنة المركزية لتحديد الاسعار رقم 11 لسنة 1968.
- قرار اللجنة المركزية لتحديد الاسعار رقم 12 لسنة 1968.
اعلانات
- اعلانات صادرة عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية دائرة نزع الملكية.
- اعلان بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 30 أبريل 1968.
- اعلانات تعديل اسماء.
نشرت بأمر وزير العدل.