الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 31 السنة السادسة
نشر في 6 يوليو 1968
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1968
- العدد: 31
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: الثامنة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 31 السنة السادسة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بلائحة بشأن تعويض الموظفين عن إصابات العمل.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع طريق قرجي وامتداد الطريق الساحلي المار بالمدينة الرياضية بطرابلس إلى مفترق طرق الغيران من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
- قرار مجلس الوزراء بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والأنفار بقوة حرس الجمارك.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الداخلية رقم 68/56 بشأن منح التأشيرات السياحية.
- قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1968 بإعفاء العتاد والمهمات والأدوات المستوردة للجيش الليبى من الرسوم الجمركية.
- قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1968 بفرض رسم إضافي لصالح البلديات.
- قرار وزير المواصلات بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.
- قرار وزير المالية بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي.
اعلانات
- اعلان جمركي رقم 1 لسنة 1968 بشأن تعيين مراكز جمركية.
- اعلان صادر عن مكتب التسجيل العقاري بالزاوية.
نشرت بأمر وزير العدل.