الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 24 السنة السادسة
نشر في 30 مايو 1968
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1968
- العدد: 24
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: الثامنة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 24 السنة السادسة
محتويات العدد
مراسيم ملكية
قرارات الوزراء
- قرار بلائحة استبدال المعاشات.
- قرار باعتبار مشروع المستشفى العسكرى وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشى من أعمال المنفعة العامة.
- قرار باعتبار مشروع مبنى محكمة قمينس الشرعية من أعمال المنفعة العامة.
- قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
- قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
- قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
- قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول.
- قرار بتعيين بعض الموظفين في المؤسسة الليبية العامة للبترول.
- قرار بإلغاء قرار بنقل موظف وترقيته.
قرارات الوزراء
- قرار وزير التخطيط والتنمية بتنظيم مصلحة الإحصاء والتعداد.
- قرار وزير الدفاع بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام.
- قرار وزير الصناعة رقم 56 لسنة 1968 م.
- قرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1968 م.
- قرار وزير الصناعة رقم 58 لسنة 1968 م.
- قرار وزير الصناعة رقم 59 لسنة 1968 م.
- قرار وزير الصناعة رقم 60 لسنة 1968 م.
- قرار وزير العدل بتعيين وندب محرر عقود.
- قرار وزير العدل بإلغاء ترخيص بمزاولة مهنة محرر عقود بنغازي.
- قرار وزير العدل بتعيين وندب محرر عقود.
- قرار وزير المواصلات بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1964 م.
قرارات اللجان
اعلانات
- إعلان محكمة بنغازي الابتدائية عن إيداع شروط البيع.
- بنك ليبيا – بيان أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا للشهر المنتهي في 29 فبراير 1968 م.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 30 أبريل 1968 م.
- اعلانات تعديل أسماء وأعمار.
نشرت بأمر وزير العدل.