الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 11 السنة السادسة
نشر في 8 أبريل 1968
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1968
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: الثامنة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 11 السنة السادسة
محتويات العدد
مراسيم ملكية
- مرسوم ملكي بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ.
- مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض.
- مرسوم ملكي بتعيين عميد بلدية طرابلس.
- مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الخارجية.
- قرار مجلس الوزراء بإحالة بعض الموظفين بوزارة الداخلية الى التقاعد.
- قرار مجلس الوزراء بإحالة بعض الموظفين الى الاستيداع.
- قرار مجلس الوزراء بترقية موظف ونقله.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع الحفريات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بمدينة توكرة من أعمال المنفعة العامة.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 43 لسنة 1968.
- قرار وزير الصناعة رقم 36 لسنة 1968.
قرارات اللجان
- قرار اللجنة المركزية لتحديد الأسعار رقم 4 لسنة 1968.
- لائحة بلدية صبراته بشأن نظام قيد المهندسين والمساحين.
- اعلان تعديل اسم.
نشرت بأمر وزير العدل.