الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 33 السنة الخامسة
نشر في 25 يوليو 1967
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1967
- العدد: 33
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: السابعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 33 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
قرارات الوزراء
- قرار وزير الصناعة رقم 63 في شأن استبدال عضو بمجلس التأديب العام.
- قرار وزير العدل.
- قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل ارقام 120 الی 129.
- قرار عميد بلدية سوق الجمعة بلائحة بتعديل رسوم رخص المباني والتجارة والصناعة والتصدير والتوريد ورسوم الاشتراك فى شبكة مياه البلدية.
إعلانات
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 15 يوليو 1967.
- إعلان مصلحة التسجيل العقاري – مكتب غريان.
- إعلانات تعدیل اسماء.
نشرت بأمر وزير العدل.