Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 32 السنة الخامسة

نشر في 20 يوليو 1967

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 32 السنة الخامسة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار مجلس الوزراء بتعديل ساعات حظر التجول.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الخارجية بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين.
  • قرار وزير الخارجية بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين.
  • قرار وزير الصحة رقم 54.
  • قرار وزير الصناعة رقم 54 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 55 بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 56 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 57 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 58 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية.

إعلانات

  • بنك ليبيا – الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 مارس 1967.
  • غرفة مقاصة طرابلس.
  • بنك ليبيا – أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا في 31 مايو 1967.
  • بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 29 يونيو 1967.

نشرت بأمر وزير العدل.