Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 30 السنة الخامسة

نشر في 2 يوليو 1967

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 30 السنة الخامسة

محتويات العدد

قرارات الوزراء

  • قرار وزير المواصلات بإلغاء رخص محطات الاستقبال والارسال الممنوحة للهواة.
  • قرار رقم 173 بتقسيم محافظة طرابلس إلى حكمداريتين للأمن العام.
  • قرار وزاري رقم 50 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج بوليوريثين فوم (صلب ولين) وأدوات غير قابلة للكسر.
  • قرار وزاري رقم 59 لسنة 1967 بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية.
  • قرار وزير العدل بإنشاء محكمة جزئية.
  • قرار وزير العدل بإنشاء محكمتين ابتدائيتين شرعيتين وفروع المحاكم ابتدائية شرعية.
  • قرار وزير العدل بإنشاء محكمة ابتدائية مدنية ومحاكم جزئية.
  • قرار وزير العدل بإنشاء نيابة كلية ونيابات جزئية.
  • قرار وزير العدل بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل.
  • لائحة رقم 67/1 لسنة 1967 بشأن تنظيم العمل بإدارة شئون المجرمين الدوليين والإحصاء.
  • اعلانات تعدیل عمر.

نشرت بأمر وزير العدل.