Skip to main content

قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية 

8 مارس 2022

قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد، رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم مشروع تنمية المراعي.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية 316 المؤرخ في 2021/9/9 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية على النحو التالي: 

1السيد، المبروك بلقاسم محمد سالمرئيسا
2السيد، سليمان بوبكر خطاب محمد عضوا 
3السيد، علي أحمد عبد الله الطيف عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء