Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 21 السنة الخامسة

نشر في 28 مايو 1967

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 21 السنة الخامسة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر ملكية

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للخطة الخمسية الثانية 1968/ 1969 – 1973/1972.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكلاء وزارة مساعدين.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير ونائب مدير عام.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مديرين عامين.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى لشئون البترول.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن العلاج في الخارج.

قرارات الوزراء

  • قرار جمرکي رقم 1 لسنة 1967.
  • قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة إسرائيل من رقم 76 إلى رقم 85 لسنة 1967.
  • قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة إسرائيل من رقم 87 إلى رقم 100 لسنة 1967.
  • قرار وزير المالية بشأن رسم الإنتاج على مواد البترول.
  • لائحة رقم 100 لسنة 1967 في شأن تنظيم حالات قطع الأشجار .
  • قرار وزير العدل بلائحة رسوم التسجيل العقاري.
  • قرار وزير العدل بتعيين محرري العقود بدائرة محكمة درنة الشرعية الابتدائية.

إعلانات

  • إعلان بفوز مرشح بالانتخاب بعضوية مجلس النواب.
  • إعلان بفوز مرشح بالانتخاب بعضوية مجلس النواب.
  • بنك ليبيا أصول وخصوم البنوك التجارية فى 31 مارس 1967.
  • الأصول والخصوم من 30 أبريل 1967.
  • غرفة مقاصة طرابلس.
  • اعلان بتسجيل جمعية صيادي الأسماك التعاونية بمصراته.

نشرت بأمر وزير العدل.