Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 18 السنة الخامسة

نشر في 1 مايو 1967

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 18 السنة الخامسة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس لجنة الخدمة المدنية.
  • قرار مجلس التخطيط القومى بإضافة بعض الوزارات الى المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى بإنشاء مكاتب للتخطيط بالوزارات.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحلول عضو محل آخر بلجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 90 لسنة 1967.
  • قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 98 لسنة 1967.
  • قرار وزير الصناعة رقم 41 لسنة 1967.
  • قرار وزير الصناعة رقم 42 لسنة 1967.
  • قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 1967.
  • قرار وزير الصناعة رقم 44 لسنة 1976.
  • قرار وزير الصناعة رقم 45 لسنة 1967.
  • قرار وزير الصناعة رقم 46 لسنة 1967.

إعلانات

  • بنك الصحاري – دعوة لحضور الجمعية العمومية.
  • شركة ليبيا للتأمين – دعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية.
  • شركة ليبيا للتأمين – دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية.
  • الشركة الوطنية للملاحة – دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية.

نشرت بأمر وزير العدل.