Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 5 السنة الخامسة

نشر في 14 فبراير 1967

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 5 السنة الخامسة

محتويات العدد

مراسيم ملكية

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار مجلس الوزراء بتنظيم منح المساعدات الاجتماعية.

قرارات مجلس التخطيط القومي

  • قرار بإضافة مادة جديدة إلى القرار رقم 3 لسنة 1964.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير العدل بتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على اعلان نتيجة تحقيق الملكية ولجان الطعون العقارية.
  • قرار وزير العدل بتعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها.
  • قرار وزير الصناعة رقم 4 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 5 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 6 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 7 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 8 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 9 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية.
  • قرار وزير الصناعة رقم 10 بشأن إعفاء مؤسسة صناعية.
  • قرار وزير المالية بشأن مقاطعة إسرائيل من رقم 1 الى رقم 13.

إعلانات

  • بنك ليبيا ـ أصول وخصوم البنوك التجارية في 31 ديسمبر 1966.
  • بنك ليبيا ـ الأصول والخصوم كما هي في 1967/1/15.
  • بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 1967/1/31.
  • إعلانات تعديل اسماء.

نشرت بأمر وزير العدل.