الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 11 السنة الرابعة
نشر في 5 نوفمبر 1966
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1966
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة
- سنة الاستقلال: السادسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 11 السنة الرابعة
محتويات العدد
القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا.
- مرسوم ملكي بتعيين نائب عام.
- مرسوم ملكي بقانون بتعديل أحكام قانون الإدارة المحلية.
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بتجديد استخدام رئيس ديوان المحاسبة.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين مساعد لرئيس ديوان المحاسبة.
- قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا.
- قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية.
- قرار وزير الخارجية بتعديل القرار السابق الخاص بتشكيل لجنة امتحانات الملحقين.
- قرار وزير المواصلات رقم 7.
- قرارات وزير الصناعة بمنح تراخيص صناعية.
- قرار وزير الصناعة إعادة منح ترخيص صناعي.
- قرارات وزير الصناعة بالترخيص بإنشاء مصانع.
- قرار وزير الصناعة رقم 6.
- قرار وزير الصناعة رقم 7.
- قرار وزير الصناعة رقم 8.
- قرار وزير الصناعة رقم 9.
- قرار وزير الصناعة رقم 10.
- قرار وزير الصناعة رقم 12.
- قرار وزير الصناعة رقم 13.
- قرار وزير الصناعة رقم 15.
- قرار وزير الصناعة رقم 16.
- قرار وزير الصناعة رقم 17.
- قرار وزير الصناعة رقم 18.
- قرار وزير الصناعة رقم 19.
- قرار وزير الصناعة رقم 20.
القسم الثالث: إعلانات
- بنك ليبيا – أصول وخصوم البنوك التجارية لشهر أغسطس 1966.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم في 15 سبتمبر 1966.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم فى 29 سبتمبر 1966.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم في 15 اکتوبر 1966.
- اعلانات تعديل اسماء.
- غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل