الجريدة الرسمية لسنة 1966 عدد خاص 3 السنة الرابعة
نشر في 1 أغسطس 1966
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1966
- العدد: 3 خاص
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة
- سنة الاستقلال: السادسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1966 عدد خاص 3 السنة الرابعة
محتويات العدد
تشريعات فرعية
- قرارات وزير المالية من رقم 22 إلى رقم 45 لسنة 1966 بشأن مقاطعة إسرائيل.
- قرارات وزير الصناعة من رقم 1 إلى رقم 5 لسنة 1966 بشأن أعضاء بعض الشركات والمصانع حسب قانون تنمية الصناعات الوطنية.
- قرارات وزير الصناعة بمنح رخص صناعية إلى بعض المصانع والشركات.
- قرار وزير الصناعة بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
- قرار وزير الصناعة بتعديل القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966.
- قرار وزير الصناعة بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 11 لسنة 1966 بشأن تمديد فترة استيراد اللحوم.
إعلانات
- اعلان بتسجيل جمعية سوق العلالقة التعاونية للنهضة الزراعية.
- الحركة كما هي في 30 مارس 1966.
- الحركة كما هي في 30 أبريل 1966.
- الحركة كما هي في 15 مايو 1966.
- أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا للشهر المنتهي في 28 فبراير 1966.
- اصول وخصوم البنوك التجارية العاملة فى ليبيا للشهر المنتهى في 30 أبريل 1966.
- بيان غرفة مقاصة طرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهرى أبريل ومايو 1966.
- إعلانات عن تصحيح اسماء.
نشرت بأمر وزير العدل