الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 5 السنة الرابعة
نشر في 30 أبريل 1966
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1966
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة
- سنة الاستقلال: السادسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 5 السنة الرابعة
محتويات العدد
القوانين
- قانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1967/66.
- قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1967/66.
- قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة 1967/66.
- مرسوم ملكي بتعيين وزيرين.
مراسيم ملكية
- مرسوم ملكي بتعيين سفير.
- مرسوم ملكي بنقل بعض ضباط قوى الأمن.
- مرسوم ملكي باحالة بعض ضباط قوى الأمن الى التقاعد.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي درار.
- قرار بتعديل القرار الخاص بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب.
- قرار بتعيين لجنة تتولى سلطة مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي.
- قرارا باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1 لسنة 66.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 8 لسنة 66.
- قرار وزير المواصلات بتشكيل مجلس التأديب العام.
- قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية العامة لقانون التقاعد العام.
إعلانات
- الحركة كما هي في 66/3/15 لبنك ليبيا.
- إعلان بتسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي الحكومة بطرابلس.
- إعلان بتسجيل اتحاد جمعیتی زواره و صبراته التعاونيتين لصيد الأسماك.
- غرفة مقاصة طرابلس لشهر مارس 1966.
- إعلانات بتصحيح أسماء وتواريخ الولاده.
نشرت بأمر وزير العدل