Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 17 السنة الثالثة

نشر في 10 ديسمبر 1965

الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 17 السنة الثالثة

محتويات العدد

القسم الأول: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة.
  • قرار مجلس الوزراء بندب مدير عام لقوة الأمن في سبها.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن منح قروض زراعية متوسطة وطويلة الأجل لأغراض إنشاء المزارع وتحسينها.
  • قرارات وزير المالية من رقم 118 لسنة 1965 إلى رقم 125 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • قرار وزير الصحة بشأن التنظيم الداخلي لأجهزة الوزارة وتوزيع العمل بها.
  • قرار وزير الخارجية بندب ملحق تجارى بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية.
  • قرار وزير الداخلية بإعادة تقسيم متصرفية البيضاء إلى مديريات.
  • قرار وزير المواصلات بقصر الترقيات بمصالح وزارة المواصلات.
  • قرار وزير الصناعة من رقم 9 لسنة 1965 الى رقم 13 لسنة 1965 بشأن إعفاء بعض المصانع والشركات.
  • قرار وزير الصناعة بالغاء شهادات إعفاء.

القسم الثاني: إعلانات

  • إعلان بتسجيل جمعية الشقارنة التعاونية الزراعية بيفرن.

مصلحة التسجيل العقاري:

  1. اعلان عن سند تملك ضائع.
  2. جدول السجيلات التي صار إجراؤها فى الكتاب العقاري للتصديقات المؤقتة.

بنك ليبيا:

  1. الحركة كما هي من 15 أغسطس 1965 حتى 14 اکتوبر 1965.
  2. اصول وخصوم البنوك التجارية العاملة فى ليبيا من أول يوليه 1965 إلى 30 سبتمبر 1965.
  3. بيان غرفة المقاصة بطرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 1965م.

نشرت بأمر وزير العدل