Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 7 السنة الثالثة

نشر في 25 أبريل 1965

الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 7 السنة الثالثة

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم واوامر

  • مرسوم ملکي بفتح اعتمادات اضافية لأغراض التنمية للسنة المالية 66/65.

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء بلائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها.
  • قرار مجلس الوزراء بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد معاملة الموظفين المنقولين من طرابلس إلى البيضاء.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع المنشآت الجامعية ببنغازى من أعمال المنفعة العامة. 
  • قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد العمل الرسمية.
  • قرار مجلس الوزراء باعتماد إرساء مناقصة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا.
  • قرار مجلس الوزراء بنقل وكيل وزارة.
  • قرار مجلس الوزراء بنقل محافظين.
  • قرار مجلس الوزراء بمعادلة بعض الوظائف.
  • قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة عميد بلدية.
  • قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية.
  • قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة عضو بمجلس ادارة مؤسسة الاستيطان الزراعي. 
  • قرار مجلس الوزراء بإحالة وكيلي وزارة إلى التقاعد.
  • قرار مجلس الوزراء باحالة بعض الموظفين إلى التقاعد.
  • قرار مجلس الوزراء باحالة بعض الموظفين إلى التقاعد.
  • قرار مجلس الوزراء باحالة بعض الموظفين إلى التقاعد.
  • قرار وزير الداخلية رقم 19 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع.
  • قرار وزير المالية بتعديل لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض.
  • قرار وزير المالية بتعديل الرسوم الجمركية على الطماطم.
  • قرار وزير الاقتصاد الوطني بتصحيح قراره بالاذن بتملك عقار.
  • قرار وزير الاقتصاد الوطنى بشأن اجراء احصاء صناعی.
  • قرار لجنة التظلمات والاعتراضات الخاصة بالموظفين.
  • قرار وزير المواصلات بتحديد المقر الرئيسي لمؤسسة الخطوط الجوية.
  • قرار وزير الزراعة بالاذن بتصدير غزالة.
  • قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات.
  • قرار وزير العدل بندب سكرتير لمجلس التأديب الأعلى.
  • قرارات وزير المالية من رقم 32 إلى رقم 47 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • اعلانات مختلفة.

نشرت بأمر وزير العدل