الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 6 السنة الثالثة
نشر في 17 أبريل 1965
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1965
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة
- سنة الاستقلال: الخامسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 6 السنة الثالثة
محتويات العدد
قوانین ومراسیم وأوامر
- مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي.
- مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1965 بتعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية.
- مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
- مرسوم ملكي بتعيين ونقل بعض رجال القضاء.
- مرسوم ملكي بنقل قاضيين.
- مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن.
- أمر ملكي بتعيين رئيس للديوان الملكي.
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بعض التعديلات فى دستور منظمة العمل الدولية.
- قرار مجلس الوزراء باللائحة الأساسية لكلية الدراسات الفنية العليا.
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخلى بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز.
- قرار مجلس الوزراء بلائحة تعيين المستخدمين المعاشات والمكافآت وفقا لقانون التقاعد العسكري.
- قرار مجلس الوزراء بشأن تسوية مكافأة مدة الخدمة المستحقة للموظفين الحاليين بعقود.
- قرار مجلس الوزراء يوقف التعيين فى الوظائف الشاغرة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع اقامة منشآت مدرسية من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء المباني الجامعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بمعادلة وظائف مديرى الإدارات العامة بوزارة التخطيط والتنمية.
- قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء بنقل ضابطين بقوة الأمن .
- قرار مجلس الوزراء بإحالة بعض الموظفين على التقاعد.
- قرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 بشأن الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع.
- قرار وزير المالية بتعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا.
- قرارات وزير المالية من رقم 22 الى رقم 31 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل.
- قرار مدير عام مصلحة الجمارك بشأن شروط إدارة الحظائر و المخازن الجمركية بميناء بنغازي والإشراف عليها.
نشرت بأمر وزير العدل