الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 12 السنة الثانية
نشر في 15 ديسمبر 1964
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1964
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة الثانية
- سنة الاستقلال: الرابعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 12 السنة الثانية
محتويات العدد
القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية.
- مرسوم ملكي بتعيين وكيل لوزارة الخارجية.
- مرسوم ملكي بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس.
- مرسوم ملكي بتعيين محافظ لمقاطعة الخمس.
- مرسوم ملكي بترقية بعض رجال القضاء المدني.
- مرسوم ملكي بتعيين سفير
- مرسوم ملكي بتعيين سفير
- مرسوم ملكي بقبول استقالة أحد ضباط قوة الأن العام.
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء باعتبار الممثل الدائم لليبيا لدى منظمة اليونسكو في حكم رؤساء المصالح.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين ممثل ليبيا لدى منظمة اليونسكو.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل مساعد بوزارة الصحة.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيلى وزارة مساعدين.
- قرار مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة.
- قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب.
- قرار مجلس الوزراء بترقية سكرتيرين بوزارة الخارجية.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيلين مساعدين لوزارة الزراعة.
- قرار مجلس الوزراء بمنح بعض الملحقين درجة سكرتير ثالث.
- قرار مجلس الوزراء بشأن علاوة التدريس.
- قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار السياسة العامة للتعليم الزراعى.
- قرار مجلس الوزراء بوقف صحيفة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع اقامة دار الاوبرا بطرابلس من اعمـــال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر العقارات اللازمة لمشروع إنشاء دار للأوبرا ميراماری.
- قرار وزير الداخلية بنقل بعض ضباط قوة الأمن.
- قرار وزير العدل ببيان نوع ودرجات المحاكم التي يجوز لغير المؤهلين من رجال القضاء السابقين المرافعة أمامها.
- قرار وزير المالية بلائحة تنظيم رسم الإنتاج على البيرة.
- قرار جمركي رقم 1 لسنة 1964 بشأن تعيين مركز جمركي جديد في ليبيا.
- بيان من مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر مايو سنة 1964.
- اعلان عن تسجيل جمعية تعاونية.
القسم الثالث: إعلانات
بنك ليبيا:
- أصول خصوم البنوك التجارية العاملة فى ليبيا للشهر المنتهى في 30 إبريل سنة 1964.
- الحركة كما هى فى 14 مايو سنة 1964.
- الحركة كما هي في 31 مايو سنة 1964.
نشرت بأمر وزير العدل
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.