Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 12 السنة الثانية

نشر في 15 ديسمبر 1964

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 12 السنة الثانية

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء باعتبار الممثل الدائم لليبيا لدى منظمة اليونسكو في حكم رؤساء المصالح.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين ممثل ليبيا لدى منظمة اليونسكو.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل مساعد بوزارة الصحة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيلى وزارة مساعدين.
  • قرار مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب.
  • قرار مجلس الوزراء بترقية سكرتيرين بوزارة الخارجية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيلين مساعدين لوزارة الزراعة.
  • قرار مجلس الوزراء بمنح بعض الملحقين درجة سكرتير ثالث.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن علاوة التدريس.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار السياسة العامة للتعليم الزراعى.
  • قرار مجلس الوزراء بوقف صحيفة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع اقامة دار الاوبرا بطرابلس من اعمـــال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر العقارات اللازمة لمشروع إنشاء دار للأوبرا ميراماری.
  • قرار وزير الداخلية بنقل بعض ضباط قوة الأمن.
  • قرار وزير العدل ببيان نوع ودرجات المحاكم التي يجوز لغير المؤهلين من رجال القضاء السابقين المرافعة أمامها.
  • قرار وزير المالية بلائحة تنظيم رسم الإنتاج على البيرة. 
  • قرار جمركي رقم 1 لسنة 1964 بشأن تعيين مركز جمركي جديد في ليبيا.
  • بيان من مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر مايو سنة 1964.
  • اعلان عن تسجيل جمعية تعاونية.

القسم الثالث: إعلانات

بنك ليبيا:

  • أصول خصوم البنوك التجارية العاملة فى ليبيا للشهر المنتهى في 30 إبريل سنة 1964.
  • الحركة كما هى فى 14 مايو سنة 1964.
  • الحركة كما هي في 31 مايو سنة 1964.

نشرت بأمر وزير العدل