الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 2 السنة الثانية
نشر في 8 فبراير 1964
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1964
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الثانية
- سنة الاستقلال: الرابعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 2 السنة الثانية
محتويات العدد
تشريعات فرعية
- قرارات وزير المالية من رقم 111 ان رقم 138 بشأن مقاطعة إسرائيل.
إعلانات
- أصول وخصوم البنوك التجارية فى ليبيا في شهر أغسطس 1963.
- أصول وخصوم البنوك التجارية في ليبيا في شهر سبتمبر 1963.
- أصول وخصوم بنك ليبيا حتى 30 سبتمبر 1963.
- إعلان غرفة مقاصة طرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال سبتمبر وأكتوبر 1963.
- إعلان بإنابة وزير الدولة للشئون البرلمانية والمؤتمرات عن وزير التخطيط والتنمية.
- إعلان من مصلحة التسجيل العقاري مكتب مصراته.
- إعلانات قيود وتعديلات في السجل التجاري.
نشرت بأمر وزير العدل