الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 9 السنة الأولى
نشر في 15 أكتوبر 1963
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1963
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الأولى
- سنة الاستقلال: الثالثة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 9 السنة الأولى
محتويات العدد
قوانين ومراسيم واوامر
- مرسوم ملكي بتعيين مندوب دائم للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
- مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل.
- مرسوم ملكي بتعيين مستشار بالمحكمة العليا.
تشريعات فرعية
- قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
- قرار وزير الصحة باعادة تشكيل اللجنة الطبية المركزية بصفة مؤقتة.
- قرارات وزير الصناعة من رقم 2 إلى رقم 14 لسنة 1963 بمنح الإعفاءات وفقا لقانون تنمية الصناعات الوطنية.
- قرارات وزير المالية من رقم 74 إلى رقم 86 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
- اعلان بعودة وزير المعارف.
إعلانات
- إعلان بالإنابة وزير العدل عن وزير شئون البترول.
- إعلان بإنابة وزير الصناعة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- إعلان عن تسجيل جمعية تعاونية.
- إعلان عن تغيير تاريخ ميلادك.
- أصول وخصوم بنك ليبيا حتى 15 يوليه 1963.
- جداول التسجيلات التي أجريت في الكتاب العقارى للتصديقات المؤقتة والقطعية والوقف.
- إعلان مصلحة التسجيل العقاري عن سندات ضائعة اشهارات قيود وتعديلات في السجل التجاري.
- تصويب.
نشرت بأمر وزير العدل