الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 6 السنة الأولى
نشر في 31 أغسطس 1963
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1963
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الأولى
- سنة الاستقلال: الثالثة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 6 السنة الأولى
محتويات العدد
القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي باللائحة الأساسية لكلية الحقوق.
- مرسوم ملكي بإلغاء المصالح العامة بوزارة المعارف.
- مرسوم ملكي بإلغاء المصالح العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- أمر ملكي بتجديد ندب عضو في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية.
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء باعتماد ميزانية مؤسسة التنمية الصناعية.
- قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر عقار تقرر نزع ملكيته.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتير ثالث بوزارة الخارجية.
- قرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن تداول بعض المواد.
- قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مؤقتة للترخيص الصناعي.
- قرارات وزير المالية من رقم 64 إلى رقم 63 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
القسم الثالث: إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية في نهاية مارس سنة 1963.
- أصول وخصوم البنك الوطنى الليبي في نهاية يوم 1963/6/13.
- أصول وخصوم بنك ليبيا في بداية يوم 1963/6/15.
- أصول وخصوم بنك ليبيا في نهاية يوم 1963/6/15.
- أصول وخصوم بنك ليبيا حتى يوم 1963/6/30.
- إعلان مصلحة التسجيل العقاري عن فقد سندات.
- اعلان عن تسجيل جمعية مزدة التعاونية ذات الأغراض المتعددة.
- إعلانات لجنة البترول.
- إشهارات قيود وتعديلات في السجل التجاري.
نشرت بأمر وزير العدل