Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 6 السنة الأولى

نشر في 31 أغسطس 1963

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 6 السنة الأولى

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

  • مرسوم ملكي باللائحة الأساسية لكلية الحقوق.
  • مرسوم ملكي بإلغاء المصالح العامة بوزارة المعارف.
  • مرسوم ملكي بإلغاء المصالح العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  • أمر ملكي بتجديد ندب عضو في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية.

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء باعتماد ميزانية مؤسسة التنمية الصناعية.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر عقار تقرر نزع ملكيته.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتير ثالث بوزارة الخارجية.
  • قرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن تداول بعض المواد.
  • قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مؤقتة للترخيص الصناعي.
  • قرارات وزير المالية من رقم 64 إلى رقم 63 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.

القسم الثالث: إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية في نهاية مارس سنة 1963.
  • أصول وخصوم البنك الوطنى الليبي في نهاية يوم 1963/6/13.
  • أصول وخصوم بنك ليبيا في بداية يوم 1963/6/15.
  • أصول وخصوم بنك ليبيا في نهاية يوم 1963/6/15.
  • أصول وخصوم بنك ليبيا حتى يوم 1963/6/30.
  • إعلان مصلحة التسجيل العقاري عن فقد سندات.
  • اعلان عن تسجيل جمعية مزدة التعاونية ذات الأغراض المتعددة.
  • إعلانات لجنة البترول.
  • إشهارات قيود وتعديلات في السجل التجاري.

نشرت بأمر وزير العدل