Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 5 السنة الأولى

نشر في 15 أغسطس 1963

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 5 السنة الأولى

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

  • مرسوم ملكي بتعيين ضباط بقوة البوليس.
  • مرسوم ملكي بتعيين ضباط بقوة حرس الجمارك.
  • أمر ملكي بتعيين نائب للملك.

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء بشأن البدلات التي تمنح لضباط الجيش الليبي.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل مساعد لوزارة الأنباء والإرشاد.
  • قرارات وزير المالية من رقم 56 إلى رقم 63 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • قرار مجلس بلدية العجيلات بلائحة تنظيم استهلاك المياه رقم 4 لسنة 1963.
  • لوائح بلدية قصر بن غشير من رقم 1 الى رقم 5 لسنة 1963.
  • لوائح بلدية البيضاء من رقم 1 الى رقم 5 لسنة 1963.

القسم الثالث: إعلانات

  • أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 30 مايو 1963.
  • إعلان غرفة مقاصة طرابلس.
  • اشهار قيود وتعديلات في السجل التجاري.

نشرت بأمر وزير العدل