Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 3 السنة الأولى

نشر في 22 يونيو 1963

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 3 السنة الأولى

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر ملكية

القسم الثاني: تشريعات فرعية

القسم الثالث: إعلانات

  • إعلان بإنابة وزير العدل عن وزير الصحة.
  • إعلان بعودة وزير الصحة.
  • إعلان عن تسجيل جمعية العجيلات التعاونية متعددة الأغراض.
  • إعلان غرفة مقاصة طرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال أبريل 1963.
  • إعلان عن أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 30 أبريل 1963.
  • إعلان عن أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 15 مايو 1963.
  • إعلان مكتب تسجيل العقارات بدرنة عن فقد سندات تملك.
  • اشهار قيود وتعديلات في السجل التجاري.

نشرت بأمر وزير العدل