الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 2 السنة الأولى
نشر في 30 مايو 1963
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1963
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الأولى
- سنة الاستقلال: الثالثة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 2 السنة الأولى
محتويات العدد
القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي بتعيين محافظين للمقاطعات.
- مرسوم ملكي بتعيين وكيل لوزارة الخارجية.
- مرسوم ملكي بتعيينات قضائية.
- مرسوم ملكي بإنشاء مصالح عامة بوزارة المواصلات.
- أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها.
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بتنظيم شئون الفتوى والتشريع والقضايا بوزارة العدل.
- قرار وزير العدل بإنشاء محكمة ابتدائية.
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتعيين اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.
- قرار وزير الاقتصاد الوطني بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق.
- .قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بشأن استخراج اللاقبي.
- قرار وزير المالية بالزى الرسمى لقوة حرس الجمارك.
- قرار وزير المالية بلائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك.
- قرارات وزير المالية من رقم 36 إلى رقم 43 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
- قرار مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج بشأن شهادة المنشأ.
القسم الثالث: إعلانات
- إعلان بإنابة وزير الدولة عن وزير الصحة.
- أصول وخصوم البنك الوطنى الليبي في 15 أبريل 1963.
- اشهار قيود وتعديلات في السجل التجاري.
نشرت بأمر وزير العدل