Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 7 السنة الثالثة عشرة

نشر في 15 أبريل 1963

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 7 السنة الثالثة عشرة

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

  • قانون رقم 4 لسنة 1963 بإصدار قانون البنوك.
  • قانون رقم 5 لسنة 1963 بتعيين بعض الموظفين المدنيين بقوة البوليس في السلك العسكري لهذه القوة.
  • مرسوم ملكي بتعيينات قضائية.
  • مرسوم ملكي بتعديل تشكيل الوزارة.
  • مرسوم ملكي بتعيين سفير.
  • مرسوم ملكي بتعيين مدير للجامعة الليبية.
  • مرسوم ملكي بتعيين سفير.

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء في شأن رؤساء المصالح.
  • قرار مجلس الوزراء بتنظيم المصالح العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها وأقسامها.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير لمصلحة التسجيل العقاري.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو مؤقت فى لجنة منازعات الأراضي القبلية الاستئنافية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين اعضاء مجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة مؤسسة التنمية الصناعية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام المؤسسة التنمية الصناعية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدراء مصالح بوزارة الصناعة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير مصلحة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير مصلحة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء للجنة الفصل في الاعتراضات على نتائج التصديق لدى مصلحة التسجيل العقاري بطرابلس والفروع التابعة لها.
  • قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية.
  • قرر وزير الزراعة بتعديل القرار الصادر في شأن الزيوت النباتية.
  • قرار وزير الصناعية بالإعفاء رقم 1 لسنة 1963.
  • قرار وزير الصناعة بتشكيل اللجنة الاستشارية لشؤون مصايد الأسماك.
  • قرار وزير الصناعة بلائحة اجراء اللجنة الاستشارية لشؤون مصايد الأسماك.
  • قرار وزير العدل بلائحة إجراءات لجان الفصل في منازعات الأراضي القبلية
  • قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة.
  • قرار وزير العدل بندب أحد رؤساء النيابة العامة.
  • قرار وزير العدل بشأن انعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية.
  • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بإنشاء وتنظيم مؤسسة التدريب المهني.
  • قرارات وزير المالية من رقم 24 إلى 33 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.

القسم الثالث: إعلانات

البنك الوطني الليبي:

  • الاصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر ديسمبر سنة 1963.
  • الحركة كما هي حتى 14 فبراير سنة 1963.
  • الحركة كما هي حتى 28 فبراير سنة 1963.
  • الحركة كما هي حتى 14 مارس سنة 1963.
  • بيان غرفة مقاصة طرابلس عن مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر فبراير سنة 1963.
  • إعلان المحكمة المدنية باجدابيا عن بيع سيارة.

نشرت بأمر وزير العدل