الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 6 السنة الثالثة عشرة
نشر في 31 مارس 1963
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1963
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة عشرة
- سنة الاستقلال: الثالثة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 6 السنة الثالثة عشرة
محتويات العدد
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بتعيين مدراء مصالح بوزارة الأنباء والإرشاد.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل بالنيابة للجامعة الليبية.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين مدراء مصالح بوزارة المالية.
- قرار مجلس الوزراء بندب موظف للقيام بوظيفة سكرتير خاص لرئيس مجلس الوزراء.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير مصلحة بوزارة الصحة.
- .قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير لكلية الدراسات الفنية العليا.
- قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة مدير عام وزارة الزراعة.
- قرار وزير الداخلية بشأن اختصاصات كبير المتصرفين والمتصرفين وواجباتهم.
- قرار وزير الداخلية بشأن زى رجال البوليس.
- قرار وزير الداخلية بشأن البوليس الإضافي.
- قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس.
- قرار وزير الداخلية بتعيين مدراء شعب البوليس.
- قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان طبية.
- قرارات وزير المالية من رقم 6 الى رقم 22 لعام 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
إعلانات
- استدراك بشأن لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي.
- البنك الوطني الليبي الحركة حتى 31 يناير 1963.
- إعلان غرفة مقاصة طرابلس.
- اعلانات السجل التجاري.
نشرت بأمر وزير العدل