الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 5 السنة الثالثة عشرة
نشر في 24 مارس 1963
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1963
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة عشرة
- سنة الاستقلال: الثالثة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 5 السنة الثالثة عشرة
محتويات العدد
القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي بشأن العلاوات التي تمنح لرجال البوليس.
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء معهد الراديو واللاسلكي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار ثكنات الجيش بالعزيزية من أعمال المنفعة العامة.
- قرارات وزير المالية من رقم 1 الى رقم 5 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
- قرار محافظ البنك الوطنى الليبي بشأن إعارة وانتداب وتجنيد وبعثات موظفي البنك.
- لائحة رقم 5 بشأن نظام المستخدمين غير الكتابيين بالبنك الوطني الليبي.
- لائحة رقم 6 بشأن علاج موظفى البنك الوطني الليبي.
- لائحة رقم 7 بشأن العلاوات والمزايا المالية لموظفي البنك الوطني الليبي.
- لائحة النقل رقم 8 لموظفى البنك الوطني الليبي.
- لائحة الإجازات رقم 9 بالبنك الوطني الليبي.
القسم الثالث: إعلانات
- اعلان بإنابة وزير شئون البترول عن وزير المواصلات.
- البنك الوطني الليبي: الحركة كما هي حتى 15 يناير سنة 1963 اعلانات السجل التجارى.
نشرت بأمر وزير العدل