Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 4 السنة الثالثة عشرة

نشر في 17 مارس 1963

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 4 السنة الثالثة عشرة

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

  • مرسوم ملکی بإصدار نظام الزوايا السنوسية.

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء بشأن العقارات المصادرة.
  • قرار مجلس الوزراء في شأن مشروعات مدينة البيضاء.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين اختصاصات المصالح العامة بوزارة المالية.
  • قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة إضافية للموظفين الفنيين بوزارة المواصلات.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار سكرتير رئيس مجلس الوزراء في حكم رؤساء المصالح.
  • لائحة اجراءات لجنة شئون موظفى ديوان المحاسبة.
  • قرار وزير العدل بتنظيم العمل في وزارة العدل.
  • قرار وزير العدل بإنشاء النيابات الكلية والجزئية.
  • قرار وزير العدل بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابي على موظفى النيابة العامة.
  • قرار وزير العدل بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية.

نشرت بأمر وزير العدل