الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 4 السنة الثالثة عشرة
نشر في 17 مارس 1963
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1963
- العدد: 4
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة عشرة
- سنة الاستقلال: الثالثة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 4 السنة الثالثة عشرة
محتويات العدد
القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملکی بإصدار نظام الزوايا السنوسية.
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بشأن العقارات المصادرة.
- قرار مجلس الوزراء في شأن مشروعات مدينة البيضاء.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين اختصاصات المصالح العامة بوزارة المالية.
- قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة إضافية للموظفين الفنيين بوزارة المواصلات.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار سكرتير رئيس مجلس الوزراء في حكم رؤساء المصالح.
- لائحة اجراءات لجنة شئون موظفى ديوان المحاسبة.
- قرار وزير العدل بتنظيم العمل في وزارة العدل.
- قرار وزير العدل بإنشاء النيابات الكلية والجزئية.
- قرار وزير العدل بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابي على موظفى النيابة العامة.
- قرار وزير العدل بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية.
نشرت بأمر وزير العدل